2170 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ». طرفه 2134
2171 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً. أطرافه 2172، 2185، 2205
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب بيع التمر بالتَّمر
2170 - (أبو الوليد) هشام الطَّيالِسيّ (البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء) بالمد، اسم فعل؛ أي: الأخذ من الطرفين؛ أي: يدًا بيد.
فإن قلت: "يدًا بيد" إنما يكفي إذا اختلف الجنسان؛ وأمّا إذا اتحد الجنس فلا بدّ من التساوي؟ قلت. لم يقع له في هذه الرواية ذكر التساوي، قد سلف في باب الخلط من التمر "لا صاع بصاعين".
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
2171 - (نهى عن المزابنة) قال ابن الأثير: المزابنة من الزبن؛ وهو الدفع؛ لأنّ كلًّا من المتبايعين يمنع الآخر عن حقه؛ لاشتماله على الجهالة، وفسره الرّاوي (بيع الثمر) بالثاء المثلثة (بالتَّمر، وبيع الزبيب بالعنب) وهو المراد بالكرم.
وقد روى مالك وأصحاب السنن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن بيع الرطب بالتَّمر، فقال: "ينقص إذا يبس؟ " قالوا: بلى، قال: "فلا إذًا"، وقد دلّ بمفهومه على أنَّه إذا لم