2161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

71 - باب النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ

وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ.

2162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. طرفه 2140

2163 - حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - مَا مَعْنَى قَوْلِهِ «لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ». فَقَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. طرفه 2158

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2161 - (ابن عون) عبد الله الفقيه المعروف (نهينا أن يبيع حاضر لباد) إذا قال الصحابي: نهينا، الناهي هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

باب النهي عن تلقي الرُّكبان

(وأن بيعه مردود) قد سلف معنى تلقي الركبان؛ وهو: الخروج إلى خارج البلد ليشتري المتاع من القادم، وأنه إذا قدم البلد وعلم السعر فله الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، لا يقال: فكيف لم يدفع الضرر عن البادي؟ لأنّا نقول: لا ضرر على البادي؛ فإنَّه كان يريد بيعه بسعر ذلك اليوم، وفي تجويز تأخيره عن ذلك اليوم ضرر لعامة المسلمين. وسائر الأحكام تقدمت.

2162 - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين.

2163 - (عيّاش) بفتح العين وتشديد الياء المثناة وشين معجمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015