2127 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَىَّ». فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ «كِلْ لِلْقَوْمِ». فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِى لَهُمْ، وَبَقِىَ تَمْرِى، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَىْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ». أطرافه 2395، 2396، 2405، 2601، 2709، 2781، 3580، 4053، 6250
2128 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هنا قوله: "حتى يستوفيه" فإنه يدل على أن الكيل على البائع؛ لأن الاستيفاء طلبُ الوفاء من البائع، فيكون عليه كل ما يتوقف عليه القبض.
2127 - (عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله المروزي (عمرو بن حرام) بفتح الحاء: ضد الحلال (العجوة على حدة) -بفتح العين- أجود أصناف التمر (وعَذْق زيد) -بفتح العين- نوع رديءٌ؛ قال الجوهري: العذق بفتح العين: النخلة؛ وبكسر العين [العرجون] لما فيه من الشماريخ.
(فما زال يكيل لهم).
فإن قلت: كيف أسند الكيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم أنه قال لجابر "كِلْ للقوم"؟ قلت: الإسناد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجاز، وأشار بهذا الإسناد إلى أنّ الوفاء إنما حصل ببركته.
(جُذَّ لَهُ) بضم الجيم وتشديد الذال.
باب ما يستحب من الكيل
2128 - (عن ثور) بالثاء المثلثة هو ابن يزيد الكلاعي، والذي يروي عنه مسلم هو ابن