تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ «اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ». قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. طرفه 5884
2123 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. أطرافه 2131، 2137، 2166، 2167، 6852
2124 - قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. أطرافه 2126، 2133، 2136
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(تلبسه سخابًا) بكسر السين قلادة من طيب (فجاء يشتد) أي: يعدو (حتى عانقه) استدل به على استحباب المعانقة، وسيجيء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عانق جعفرًا حين قدم من الحبشة (قال: اللهم أحبّه وأحبّ من يحبه) ونحن من أولئك المحبين؛ إن شاء الله تعالى.
(قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني) بدلٌ من قال عبيد الله (أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة).
فإن قلت: أي مناسبة للكلام في هذا الموضع؟ قلت: أراد إثبات اللقاء بين عبيد الله ونافع؛ فإن السّند كان معنعنًا.
2123 - 2124 - (المنذر) بضم الميم، وكسر الذّال (أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة، وسكون الميم: أنس بن عياض (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه).
اختلف العلماء في بيع المبيع قبل القبض؛ قال مالك وأحمد: يجوز ذلك إلا في الطعام؛ لهذا الحديث وأمثاله. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار. وعند الشافعي: لا يجوز مطلقًا.
فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: قيل: كل مكان فيه البيع فهو سوق، وعليه منع ظاهر؛ بل وجه إدخاله أن الطعام يتعارف له مكان وسوق معروف في كل بلدة.