22 - باب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ
2082 - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». طرفه 2079
2083 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ».
وَقَوْلِهِ تَعَالَى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2082 - (بدل بن المحبّر) بضم وفتح الباء المشددة (أبا الخليل) بريد بن أبي مريم.
ثم روى حديث البيعين، وقد تقدم قريبًا في باب إذا بين البيعان.
ثم قال: (باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: 130].
2083 - وروى في الباب (يأتي زمان لا يبالي المرء بما أخذ، أمن الحلال، أم من الحرام) وقد سلف شرحه في باب: لم يبال من أين كسب المال.
(ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف: محمد بن عبد الرّحمن.
باب آكل الرّبا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} إلى قوله {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]
هذه الآية في حقّ الكفار، فلا دليل فيه للمعتزلة؛ لقوله تعالى بعد هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ} [البقره 278].