2054 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِى وَأُسَمِّى، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ «لاَ تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ». طرفه 175
2055 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا». وَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2054 - (عبد الله بن أبي السَّفَر) بفتح الفاء، ورواه بعض المغاربة بسكون الفاء (عن عدي بن حاتم) هو الجواد بن الجواد حاتم الطائي.
(سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْراض) أي: عمّا يقتل به، والمعراض بكسر الميم: سهم لا ريش له سمي لأنه يذهب على العرض (وقيذ) بالذال المعجمة ما يقتل بالصبر (أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر) هذا موضع الدلالة؛ لأنّه نهى عن أكله لاحتمال أن يكون أخذه الكلب الآخر.
باب ما يُتنزه من الشبهات
على بناء المجهول.
2055 - (عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بثمرة مسقوطة) سقط فعل لازم، وكان الظاهر ساقطة؛ كما وقع في الرواية بعده، والواجب فيه تنزيل الفعل اللّازم منزلة المتعدي كما في عكسه؛ ولذلك قالوا: الرّحمن والرّب صفة مشبهة في أنها لا تشتق إلا من فعل لازم، صرّح به المحققون، وما يقال إن سقط جاء متعديًا؛ كما في قوله تعالى {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} [الأعراف: 149] فليس بشيء، لأنّ سقط على بناء المجهول؛ كما هو القراءة المشهورة مسند إلى الجار والمجرور فليس فيه ضمير، ومن قرأ سقط على بناء الفاعل قال