2032 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». أطرافه 2043، 3144، 4320، 6697
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث عن عائشة، وزاد فيه: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا، وفي رواية مسلم: لا يجوز له الخروج إلا لقضاء حاجة الإنسان. فسّره الزهري بالبول والغائط.
واعلم أن المتطوع له الخروج والدخول كيف شاء؟ لكن لو نوى مدة وخرج لغير قضاء الحاجة يستأنف النية إذا جاء وعاد، وإن نذر متتابعًا فلا يخرج إلا لقضاء الحاجة. فلو خرج لغيرها قطع التتابع، ولو شرط في التتابع الخروج إن عرض له أمر فلا يقطع التتابع إن خرج له، ولو أمكنه قضاء الحاجة بقرب المسجد هل له الذهاب إلى بيته؟ الصحيح أن له ذلك، ولو عاد مريضًا في طريقه لا بأس به، ولا يعدل عن الطريق.
باب الاعتكاف ليلًا
2032 - (عن ابن عمر: نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أوف بنذرك) واتفق الجمهور على أنَّ قوله: "أوف بنذرك" إنما وقع على طريق المشاكلة؛ وإلا فلا يصح نذر الطّاعات من الكافر؛ لأنها مشروطة بالإيمان، ومذهب البخاري وطائفة الصحة؛ استدلالًا بحديث الباب، وبما قررنا يسقط الاستدلال على عدم اشتراط الصوم، على أن صاحب "الإشراق" روى أن نذر عمر كان يومًا وليلة. قال شيخ الإسلام ابن حجر: لم يصح في وجوب الصوم حديث. وقال بالوجوب مالك وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، قال النووي: ودليل الشافعي ما رواه البخاري ومسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر من شوّال بلا صوم.