الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِى هَذَا». طرفه 586
1996 - وَقَالَ لِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى كَانَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - تَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا.
1997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهم - قَالاَ لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صيام أيَّام التشريق
هي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، سميت أيّام التشريق لأنَّ لحوم الأضاحي تشرق فيها، وقيل: لأن القرابين لا تُنحر حتى تشرق الشمس، أو لأنَّ صلاة العيد بعد شروق الشمس.
1997 - (غُنْدرَ) بضم الغين وفتح الدّال.
روى في الباب عن عائشة وأبي بكر أنهما كانا يصومان هذه الأيام مطلقًا.
وروى عن عائشة ثانيًا وعن ابن عمر: أنه لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. فتُحمل روايتهما الأولى على هذا.
واختلف العلماء في جواز صيامها؟ قال أبو حنيفة والشافعي: يحرم صومها، والدليل على ذلك ما رواه الدَّارقطني والحاكم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيامها، وقال: "إنما هي أيام أكل وشرب" وزاد البيهقي: "وبعال" ومن منع إلا لمن لم يجد الهدي وهو مالك، ورواية أحمد، دليل ذلك ما روى البخاري موقوفًا على عائشة وابن عمر؛ لأنه في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال: لم يرخص في كذا، أو رخص فيه، على بناء المجهول لا يكون المرخص إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويجوز أن يكون هذا الحكم مأخوذًا من قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] فإنه يوم التشريق وغيره، ومن منعه بقول عام خص بالحديث؛ كيوم النحر، وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز عند المحققين.