1914 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب لا يتقدَّم رمضان بصوم يوم أو يومين
1914 - (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين) والحكمة في ذلك أن يكون في دخوله على صوم رمضان على نشاط وكمال قوة، كما يستحب لمن يتهجد بالليل النوم وقت السحر، وذلك ليكون دخوله في صلاة الصبح على نشاط، وقيل: لئلا يخلط النفل بالفرض (إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه) أي: صوم ذلك اليوم؛ بأن كان عادته صوم الاثنين فوافق ذلك اليوم، وليس الكلام إلا في التطوع؛ لا القضاء والنذر والكفارة؛ كما ظن، ولا اليوم محمول على يوم الشك بقرينة المقام.
وما يقال: إن معنى الترجمة: لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين؛ على أنه من رمضان احتياطًا، لأن الحكم علق بالرؤية، فمن حاول ذلك فقد طعن في ذلك الحكم، فليس مما يُعوَّل عليه؛ أمَّا أولًا: فلأنه لو كان المعنى ذلك لم يكن لاستثناء الرجل الذي له عادة أن يتقدم معنى. وأما ثانيًا: فلأن التقدم لأجل أنه من رمضان احتياطًا إنما يكون بيوم واحد.
باب قول الله عزَّ وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]