عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ. طرفاه 5965، 5966

14 - باب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

1799 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِى وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ. طرفه 484

15 - باب الدُّخُولِ بِالْعَشِىِّ

1800 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(أُغَيْلِمَةُ) جمع غلام، مصغر أغلمة على وزن أفئدة (فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه) وفيه دلالة على جواز كون الثلاث على دابة، وما ورد من النهي -إن صح ذلك- محمول على أن لا تطيق الدابة، والله [أعلم].

باب القدوم بالغداة

1799 - (عياض) بكسر العين وضاد معجمة.

روى في الباب أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رجع من مكة صلّى العشاء بذي الحليفة، وبات إلى الصباح، وقوله: (ببطن الوادي) بدل من ذي الحليفة.

باب الدخول بالعشي

1800 - (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطرق أهله) الطروق: المجيء ليلًا؛ لأن الآتي يحتاج إلى طرق الباب (وكان لا يدخل إلا غدوة) بضم الغين (أو عشية) بفتح العين الغدوة من الصباح إلى الزوال، والعشية من الزّوال إلى الغروب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015