1773 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».
1774 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إيجاب الصلاة إيجاب الوضوء؛ بخلاف الزكاة، فإن الأمر بإيتاء الزكاة ليس بأمر بتحصيل النصاب.
1773 - (سمي) بضم السين مصغر (عن أبي صالح السّمان) اسمه ذكوان.
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) الظاهر أنّه دليل على الشق الثاني من الترجمة، وفيه دليل على مشروعيتها جميع السنة، خلافًا لمالك، قال: لا تكون في السنة إلا مرة، ولأبي حنيفة: في يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق، ولأحمد: كراهتها إن لم يكن بين العمرتين عشرة أيام.
باب من اعتمر قبل الحج
1774 - استدل على جواز الاعتمار قبل الحج بما رواه عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل الحج، وهي عمرة الحديبية، وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه موقوف على أن يكون الحج فرضًا حين اعتمر، وقد نقلنا الخلاف في ذلك في أول كتاب الحج فراجعه، والحق في استدلال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة؛ فإن التمتع عمرة متقدمة على الحج اتفاقًا.