1629 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا. طرفه 582

1630 - حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ الزَّعْفَرَانِىُّ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضى الله عنهما - يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ.

1631 - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا. طرفه 590

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والنسائي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".

1630 - 1631 - (عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة، على وزن فُعيلة. (حميد) بضم الحاء مصغر.

(ورأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر) واستدل ابن زبير على ذلك بأن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما. وقد أسلفنا أنهما مخصوصان برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنهما سنة الظهر قضاهما كما صرح به حين سألته أم سلمة، واستمراره عليهما؛ لأنه كان إذا عمل في وقت داوم عليه [....] واستدل به البخاري على جواز الطواف في ذلك الوقت؛ لأن حكمه حكم الصلوات، واستدل بقول [ابن] عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب ووجه دلالته أنَّه اقتصر على الصلاة، فعلم منه جواز الطواف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015