65 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ المَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ: نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ أَنَسٌ. [الحديث 65 - أطرافه في: 2938 - 5870 - 5872 - 5874 - 5857 - 5877 - 7162].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأتباعه، وكذا جرى؛ فإنه قتله ابنه شيرويه خرق بطنه لينكح امرأته شيرين، ثم مات بعده نسله وانقرضتْ دولتهم وانقطع الملك عنهم ولا يملك بعدهم فارسي إلى آخر الدهر. صلى الله على صاحب المعجزات سيد المرسلين.

قال ابن بَطّال: وفيه دلالة على أن كتاب الحاكم إلى حاكم آخر يجوزُ أن يكون بإخبار الواحد، ولا يُشترط أن يكون معه شاهدان كما يفعله القضاة الآن. قلتُ: ليس في الحديث على ذلك دليلٌ؛ إذ لا خصم هنا، بل هذا من قبيل الأخبار التي يقبل فيها خبر الواحد. كيف وهذا من قبيل آداب الملوك من إرسال الرسل بالكتب مع عدم علمهم بما في الكتاب؟!

65 - (محمد بن مقاتل) أبو الحسن بضم الميم وكسر التاء (كتب النبي -صلى الله عليه وسلم-كتابًا، أو

أراد أن يكتب) الشكُّ من أنس (فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا إذا كان مختومًا، فاتخذَ خاتمًا نقشُهُ: محمد رسول الله) يجوزُ في الخاتم كسر التاء وفتحها. سيأتي أن نقشَهُ كان ثلاثةَ أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر (كأني أنظرُ إلى بياضه في يده) فيه دلالة على زيادة علمه بالقضية. والمراد من الختم: علامة المرسل كما يرى الآن في كتب ملوك الفرس، لا الختم المانع من الاطلاع على ما في الكتاب؛ إذ لو كان المراد ذلك لم يحتجْ إلى الخاتم، بل كان يكفي العنوان كما يفعله الآن ملوكُ مصر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015