صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِى، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.
1573 - حَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِى طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. طرفه 1553
بَاتَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِى طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَفْعَلُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في غيرها لا يسمى متمتعًا.
(الفسوق المعاصي) الفسوق: مصدر فسق. قال الجوهري: وفسره البخاري بالمعاصي ملائمة مع المعنى.
باب الاغتسال عند دخول مكة
1573 - (ابن علية) -بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء- اسم أمّه، هو: إسماعيل بن إبراهيم.
روى في الباب (أنّ ابن عمر كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى ويغتسل لدخول مكة، وأنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك) قوله: ذلك، إشارة إلى جميع [ما] ذكر، أو الاغتسال وحده؛ كما في الترجمة.
فإن قلت: الإشارة بـ: ذلك إلى المجموع كيف يستقيم ومن جملته الإمساك عن التلبية؛ وقد روى أسامة والفضل ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة يوم العيد؟ قلت: إمساكه عند دخول الحرم لا دلالة فيه على استمراره عليه؛ بل ربما كان لذكر آخر، أو دلالةً على الجواز. قال الشافعي: يُستحبُّ التيمم عند فقد الماء.
باب دخول مكة ليلًا أو نهارًا