1565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ. طرفه 1559

1566 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ - رضى الله عنهم - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ «إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». أطرافه 1697، 1725، 4398، 5916

1567 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِىُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأيام؛ كما جاء في سائر الروايات: يذهب أحدنا إلى عرفات وذَكَرُه يَقْطُر منيًّا.

1565 - (محمد بن المثنى) بضم الميم وتشديد النون (غندر) بضم المعجمة ودال مهملة.

(عن أبي موسى: قدمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرني بالحل) إنما أمره بالحل لأنه لم يكن معه هديٌ كما تقدم صريحًا.

1566 - (إني لبدت رأسي وقلدت هديي).

فإن قلت: المانع من الحلِّ هو سوق الهدي؛ فأي دخل لتلبيد الرأس في الجواب؟ قلت: التلبيد إشارةٌ إلى طول مدَّةِ الإحرام، فيه إشارةٌ إلى عدم الحل، وإن لم يكن سببًا لعدم الجواز.

1567 - (أبو جمرة) بالجيم (نصر بن عمران الضبعي).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015