20 - باب الإِهْلاَلِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

1541 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما -. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ.

21 - باب مَا لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

1542 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

مسجد ذي الحليفة هو مسجد الشجرة، وقد سلف مرارًا أنّ ذا الحليفة ميقات أهل المدينة.

1541 - وروى في الباب حديث ابن عمر المتقدم هناك.

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

يلبس -بفتح الباء- مضارع لبس بكسرها.

1542 - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس القُمُصَ).

فإن قلت: سؤال الرَّجلِ إنما كان عما يجوز لبسه وأجابه بما لا يجوز؟ قلت: أشرنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015