14 - بابٌ
1532 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَفْعَلُ ذَلِكَ. طرفه 484
15 - باب خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ
1533 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: فقد روى الترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقّتَ لأهل المشرق العقيق، قال ابن الأثير: العقيق قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين.
قلت: قال النووي: انعقد الإجماع على ذات عرق؛ ولكن لو أحرم من العقيق كان أفضل. وهذا الذي قاله عامٌّ في كل ميقات؛ فإنه كلَّ ما كان أبعد كان أفضل.
باب الصَّلاة بذي الحليفة
1532 - (أناخ بالبطحاء) بذي الحليفة، البطحاء في الأصل: واد فيه دِقاق الحصى، والمراد به هنا: واد بذي الحليفة (فصفى بها) الظاهر أنها صلاة العصر لما سيأتي من رواية أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر أربعًا بالمدينة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ويحتمل أن يكون صلاة الإحرام، قال شيخنا: ويحتمل أن يكون هذا النزول في الرُّجوع.
قلت: قول ابن عمر في رواية مسلم [...] قطع الاحتمال.
1533 - (إبراهيم بن المنذر) بكسر الذّال (عياض) بكسر العين وضاد معجمة.