1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ». أطرافه 2355، 6912، 6913
1500 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1499 - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: العجماء جبار، والبئر والمعدن جبار) العجماء: الدابة من المعجمة: وهو عدم النطق. والجبار -بضم الجيم وفتح الباء- الهدر الذي لا ضمان فيه، وهو في الأصل ما طال من النخل، بحيث لا تصل إليه اليد.
أخذ بظاهر الحديث أهل الظاهر فلم يوجبوا الضمان بوجه. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن لا ضمان في جناية البهيمة في النهار إذا لم يكن معها أحد، وإذا كان معها مالكها أو غيره من المستعير ونحوه فعند الشافعي يجب الضمان على كل حال على كل وجه. وقال مالك: لا ضمان فيما أصابته بيدها أو رجلها. وعن أبي حنيفة: يضمن السائق والقائد والراكب ما أصابت الذابة بيدها أو رجلها أو رأسها، أو كدمت أو خبطت؛ لا ما خربت برجلها أو ذنبها، أو تلف شيءٌ من بولها أو روثها إذا بالت أو راثت وهي سائرة إذا وقفها لذلك، وإن أوقفها لغيره ضمن.
وجبار البئر: إذا حفرها في ملكه، أو في موات، أو استأجر ليحفر البئر فوقع عليه، وكذلك حافر المعدن إذا وقع عليه.
باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] ومحاسبة الإمام مع المصدقين
-بفتح الصّاد المخففة، وتشديد الدّال- السعاة الذين يأخذون الزكاة من أربابها.
1500 - (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (عن أبي حميد الساعدي) -بضم