61 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -
1491 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ - رضى الله عنهما - تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «كِخٍ كِخٍ - لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ - أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ». طرفه 1485
62 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
1492 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ وَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يذكر في صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله
1491 - روى في الباب (أخذ حسن بن علي تمرة من الصدقة لجعلها في فيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: كخ كخ) قال ابن الأثير: بفتح الكاف وكسرها وخاء معجمة ساكنة أو مكسورة منونة وغير منونة: كلمة يُزجر بها الصغير، وقد تقال عند التقذر من الشيء، وقال: وهي كلمة عجمية عُرِّبت. (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟) أي: الزكاة فإن آله - صلى الله عليه وسلم - يجوز لهم أكل صدقة التطوع، وهو منفرد بحرمتها مختصة.
[فإن] قلت: إذا حمل الصدقة وهنا على الزكاة فائدتان دليل حرمة مطلقها عليه؟ قلت: سيأتي في أبواب اللقطة، وهو ما رواه أبو هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها".
باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -
1492 - (عفير) بضم العين مصغر (وجد شاة ميتة أُعطيتها مولاة لميمونة) بنت الحارث