حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.
61 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ». [الحديث 61 - أطرافه في: 62 - 72 - 131 - 2209 - 4698 - 5444 - 6132 - 6144]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
- هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل حليف الأنصار، الصحابي المكرَّم المبجل ابن الصحابي كذلك، صاحبُ سرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يعلمه غيره، المطلع على أعيان المنافقين. كان عُمر في خلافته لا يَحْضُرُ جنازةً إلَّا إذا حضرها حذيفة) حدّثنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حديثين وقال أبو العالية) هو رفيع بن مهران. قالت حفصة بنت سيرين: سمعته يقول: قرأت القرآنَ على عمر بن الخطاب ثلاث مرات (عن ابن عباس عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربّه) موضع الاستشهاد هو قولُهُ: فيما يرويه عن ربه. وكذا قول أنسٍ بعده (يرويه عن ربه) وقول أبي هريرة: (يرويه عن ربكم). وهذه التعليقاتُ كلها أحاديثُ مسندة بعضُها عند البُخاريّ وبعضُها عند غيره، أوردها معلَّقةً إثباتًا لما هو بصدده تارةً بالتعليق وتارةً بالمسند.
61 - (قُتَيبة) ابن سعيد بضم القاف على وزن المصغر (إن من الشجر شجرةً لا يسقُطُ ورقها وإنها مَثَلُ المسلم، فحدثوني ما هي؟) أي: من جنس الشجر شجرة؛ أي: نوعٌ منه، هذا شأنه، ولغرابة الشأن أتى بلفظ المَثَل الذي يدل عليه لأنَّه لا يؤتى به إلَّا في الأمور الغريبة. وقيل: وجهُ الشبه كثرةُ المنافع إذ ليس شيء في النخلة من الأجزاء إلَّا ومنه نفع، وكذا ثمره من حين البُدُو إلى أن يصير تمرًا يابسًا يُؤكَلُ منه. وقيل: لأنَّه لا يثمر إلَّا إذا أُلْقِحَ من الذكر في الأنثى. وعلى هذا قيد المسلم ضائع لأنَّ نوع الإنسان كذلك. وقيل: لأنَّه إذا قطع رأسُه لا يعود بدله عضو؛ وفيه ما ذكر آنفًا من استدراك لفظ المسلم، وقد ذكروا أمورًا