1484 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا. طرفه 1405
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذي بعده، فإنه روى أولًا حديث ابن عمر المبهم، ثمّ حديث أبي سعيد تفسير له، قال بعض الشارحين: لو كان هناك أيضًا لم يكن غلطًا؛ لأنه تقدم في باب ما أدي زكاته ليس بكنز، وفي باب فيما دون [خمس] ذود صدقة، وقد غلط فيما قال؛ لأن المذكور هناك في الباب حديث أبي سعيد المفسر، فكيف يمكن جعل الأول هو المبهم ثم قال: المفسر -بفتح السين- الخاص، والمبهم العام، والمبهم لم يحمل على المجمل لأنه واضح الدلالة هنا، والمجمل: ما لم تتضح دلالته، وهذا أيضًا غلط المفسر -بكسر السين- لأن عبارة البخاري: هذا تفسير الأول؛ أي: بيان له؛ لقولك. جاءني رجل؛ أي: زيد.
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
1484 - ([ابن] أبي صعصعة) بصاد وعين مهملتين مكررتين (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة) ما: زائدة، وشرح الحديث في الباب قبله. قال ابن بطال: أوجب أبو حنيفة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره الزكاة، وفد خالف في ذلك الإجماع، وكان في المدينة البقول وأنواع الرياحين ولم ينقل أحد أنه أخذ منه زكاة.
قلت: دليل أبي حنيفة حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء العشر" ولفظ: "ما" عامّ، وأجاب عن حديث الأوسق بأنه محمول على مال التجارة؛ فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وكل وسق قيمته أربعون درهمًا.