1473 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِى الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ «خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَىْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». طرفاه 7163، 7164
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)} [المعارج: 24 - 25] ومن أعطاه الله شيئًا من غير مسألة، ولا إشراف نفس
1473 - روى في الباب عن عمر: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطيه العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني إليه (فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما جاءك من مال الدنيا من غير طلب ولا إشراف نفس لا تردَّه) لأنك تصرفه في وجوه الخير يبقى لك أجره واستدل البخاري بالآية الكريمة؛ لأن الله ساقها في معرض المدح على الذين يعطون من أموالهم المحتاجين.
قال النووي: اختلف العلماء فيمن جاءه مال من غير طلب ولا إشراف نفس، هل يجب عليه قبوله؟ قال: والحق أنه لا وجوب بل يستحب إذا كان حله معلومًا؛ وأمَّا عطية السلطان إن كان الغالب على ما تحت يده الحرمة فالأخذ حرام؛ وإلا فمباح. وقال طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره، وآخرون مندوب من السلطان وغيره، والمراد بالمحروم المتعفف؛ ولذلك أوقعه في مقابلة السائل، وبه وفق حديث عمر.
فإن قلت: إعطاؤه لعمر لم يكن من الزكاة؟ قلت: أشار إلى عدم الفرق، وأن الفقير إذا أعطي من الزكاة من غير طلب، فيندب له قبوله، أما أن ينفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفسه؛ أو يعطيه لآخر فيحصل له الأجر.