1447 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رضى الله عنه - سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا. طرفه 1405
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب زكاة الورق
فيه لغتان: بفتح الواو وكسر الراء، وفتح الواو وسكون الراء.
1447 - (المازني) -بكسر الزاي المعجمة- نسبة إلى مازن، اسم قبيلة (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) الذود من الثلاثة إلى العشرة، خاصَّ بالإبل للتأكيد؛ كقوله: ابنُ لبون ذكر (وليس فيما دون خمس أواق) جمع أوقية -بضم الهمزة- أو وقية، وهي: وزن أربعين درهمًا، هذا موضع الاستدلال على الترجمة (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) جمع وسق -بفتح الواو- والوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، وكل مدّ رطل وثلث، وكل رطل، مائة وثلاثون درهمًا تقريبًا، فما زاد فبحسابه عند الشافعي والإمامين أبي يوسف ومحمد، واعتبر أبو حنيفة [...] كما في السائمة، وسنذكر الأدلة في زكاة الإبل إن شاء الله تعالى.
(حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني عمرو، سمع أباه، عن أبي سعيد: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -) فائدة هذا الطريق ذكر لفظ السَّماع والتحديث؛ فإنه يدفع وهم التدليس.