هَذَا كُلِّهِ. فَقَالَ لَيْتَنِى يَا ابْنَ أَخِى وَذَلِكَ كَفَافًا لاَ عَلَىَّ وَلاَ لِى أُوصِى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ. أطرافه 3052، 3162، 3700، 4888، 7207
1393 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الأَعْمَشِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم وسابقة، قال تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [يونس: 2].
(أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين) هم الذين صلوا إلى القبلتين (وأوصي بالأنصار خيرًا، الذي تبوؤوا الدار والإيمان) أي: دار الهجرة ودار الإيمان، حذف المضاف الثاني لدلالة الكلام عليه، أو تبوؤوا الدار وأظهروا الإيمان، يقال: بوأت المنزل إذا هيأته.
باب ما ينهى من سب الأموات
السبّ: هو الشتم، ونسبة الشخص إلى العار.
1393 - (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تسبّوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا) أي: لا خير في ذلك فإنه قد وصل إلى ما قدم من العمل، وفائدة سب الحي أن يرجع إلى الحق ويترك ما كان فيه إذا سمع ما يكره.
فإن قلت: قد سلف أنهم أثنوا على جنازة شرًّا ولم ينه عنه؟ قلت: كان ذلك منافقًا، والحقُّ أن الظلمة من المؤمنين أيضًا يجوز سبُّهم، وقد روي عن الحسن البصري لما بلغه موت الحجاج بالغ في سبّه، وقول البخاري في الباب بعده سبّ الشرار دون الكفار يدل على هذا.