1388 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -. أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ». طرفه 2760
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب موت الفجاءة بغتة
قال ابن الأثير: يقال: فجئه الأمر، وفجاه فُجاءة -بضم الفاء والمدّ- وفاجأه بغته؛ وكذا قاله الجوهري.
1388 - (أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أُمّي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت) قال ابن عبد البر: هذا الرجل هو سعد بن عبادة. وسيأتي ذكره كما قاله في باب الصدقة عن الميت، واسم أمه عمرة بنت مسعود. وافتلتت: افتعال من الفلتة؛ وهي: البغتة، قال ابن الأثير: يروى بنصب النفس ورفعها، فالنصب على أن الفعل تعدى إلى مفعولين مثل: أختلسه الشيء فالمفعول الأول مضمر قائم مقام الفاعل؛ وأمّا الرفع فعلى تقدير أن يعدى الفعل إلى مفعول واحد تقديرُهُ: أخذت نفسها، وإذا كان الفعل جاء متعديًا فلا ضرورة إلى القول بالنصب على التميز، على أن التميز في المعارف لا يرتضيه المحققون من النحاة.
فإن قلت: لم يذكر حكم موت الفجأة؟ قلت: ذكر أن الصدقة عنه تنفعه، وروى ابن أبي الدنيا مرفوعًا: "على أن موتة الفجاءة راحة المؤمن، وأسف الفاجر" وأما ما يروى من كراهة السلف الموت بغتة فلا دليل لهم فيه؛ وانما قالوا ذلك لعدم تمكنه من الوصية وأداء الحقوق.
قال النووي: مات بعض الأنبياء فجاءة والصالحين، وكرهه بعضهم، قال: ويجمع بين القولين بأنه محبوب لمن كان مراقبًا للموت دون غيره.
(فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) حذف جواب الشرط؛ لأن ما تقدم الشرط يدلّ عليه.