حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

66 - باب الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

1336 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما -. أطرافه 857، 1247، 1319، 1321، 1322، 1326، 1340

1337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ أَسْوَدَ - رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدال المهملة (عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليتُ خلف ابن عباس على جنازه فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فإنه عند الإطلاق تنصرف إليها لا سيما إذا كان القائل صحابيًّا، فهو في حكم المرفوع. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على الجنازة بالأبواء وقرأ الفاتحة جهرًا، وبه تمسك الشافعي وأحمد، وقال: يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وقال مالك وأبو حنيفة: الصلاة على الميت دعاء، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استغفروا لأخيكم".

باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن

1336 - (حجاج بن مِنْهال) بفتح الحاء وتشديد الجيم وسكون المثناة بعدها موحدة (الشيباني) بفتح الشين وسكون المثناة بعدها موحدة (الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو، روى عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر منبوذٍ بالإضافة وبدونها. فعلى الإضافة قبر لقيط. وبدون الإضافة القبر البعيد عن المقابر. وموضع الدلالة هنا أنه صلى عليها بعد الدفن.

1337 - (عن أبي هريرة أن أسود رجلًا أو امرأة) بالنصب على الإبدال. ويروى بالرفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015