يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِى». قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا - وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ - أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. طرفه 857
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)
1248 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسكينة (ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة) كان: في الموضعين تامّة (أن يَشق عليك) -بفتح الياء- علي بناء الفاعل، مفعول كرهنا، وفاعله الإتيان أو الحضور (فأتى قبره فصلّى عليه) فيه دليل للشافعي وأحمد في جواز الصلاة على الميت بعد الدّقن، وقيَّده الشافعي بمن يكون بالغًا يوم موته، وقيّد الإمام أحمد الجواز إلى شهر، وفيه دليل على استحباب الإعلام؛ لأن فيه الاجتماع، وكثرة المصلين، وليس هذا من النعي الَّذي ورد النهي عنه، فإنّ ذاك على طريق الجاهلية، كما عليه أهل المصر الآن من دوران النساء في الأسواق كاشفات الرؤوس.
فإن قلت: أي فرق بين هذه الترجمة والتي قبلها؟ قلت: المراد بهذا الإعلام للصلاة على الميت، والأولى للإعلام بالموت.
واعلم أنَّه قد وقع لبعض الشراح أن الَّذي في حديث ابن عباس هو الَّذي في حديث أبي هريرة، وهو وهم؛ فإن من في حديث أبي هريرة المرأة اسمها أم محجن، والذي في حديث ابن عباس رجل وهو طلحة بن عمرو البلوي، قاله شيخنا أبو الفضل بن حجر.
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
(وقول الله تعالى: {وَبَشِّرِ الْصَّابِرينَ} [البقرة: 155]).
1248 - (أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين-: عبد الله بن عمرو.