وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّىِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ. أطرافه 2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6235، 6654

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت: المنهيات في التفصيل ست وفي الإجمال سبع؟ قلت: السابع ركوب المياثر لم يقع له في هذا الطريق، وقد رواه في الاستئذان.

(إبرار القسم): ويروى: "إبرار المقسِم" وهو أن يحلف صاحبك عليك أن تفعل كذا مندوب إليه (وتشميت العاطس) -بالمعجمة-: قال ابن الأثير: من الشوامت؛ وهي: القوائم، كأنّه يدعو له بالثبات، وقيل: من شماتة الأعداء، كأنه يقول له: أبعدك الله من شماتة الأعداء، ويروى من السّمت -بالمهملة- كأنه يدعو له بالبقاء على حسن الحال.

(أنيةِ الفضة، وخاتمِ الذهب) أي: للرجال بنصوص أُخر (والحرير والدّيباج) معرب ديباه، وهو الرفيع من ثياب الحرير (والقَسِّيّ) -بفتح القاف وتشديد السين والياء- نسبة إلى قس، بلدة من بلاد مصر على ساحل البحر، والثوب المنهي عنه هو الَّذي كله حرير أو أكثره (والإستبرق) الثوب الغليظ من الحرير، قال الله تعالى: {بَطَائِنُهَا مِنْ إسْتَبْرَاقٍ} [الرحمن: 54] معرّب إستبرك.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: المجاز عند الأصولية أعم مما عند أهل المعاني، فكما جاز عندهم في الكناية نحو: كثير الرماد إرادة المعنى الأصلي وارادة غيره أيضًا في استعمال واحد، كذلك المجاز؟ قلت: حاصله أنَّه لا بدّ في المجاز من قرينة دالة على إرادة غير الحقيقة أعم من أن تكون صارفة من إرادة الحقيقة أم لا، فافهم.

هذا كلامه، وفيه خلل من وجوه:

الأول: أن ما قاله في الجواب هو عين السؤال، فأي فائدة في التطويل.

الثاني: قوله: المجاز عند الأصولية أعم مما عند أهل المعاني غلط ظاهر؛ إنما ذلك في الكناية، صرّح به صدر الشريعة، وصاحب التلويح، وفرعوا على هذا كون الطلاق في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015