الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسْجِدِ الأَقْصَى».
1190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن نذر أن يصلي في مسجد بني أمية له أن يصلي في غيره؛ إلا هذه الثلاث، فإنها تتعين، فلا يدل على عدم جواز السفر إلى زيارة الصالحين؛ لا سيما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا على عدم السفر للتجارة؛ لأن شرط المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه.
1190 - (زيد بن رباح) بفتح الراء وباء موحدة (الأغرّ) بالغين المعجمة وتشديد الرّاء.
(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام) وزاد في الموطأ وغيره: "لأني آخر الأنبياء، ومسجدي آخر المساجد" أي؛ آخر مساجد الأنبياء.
وروى عمر بن الخطاب: "صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه".
ويدخل فيما سواه مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيلزم منه أن تكون صلاة في المسجد الحرام خيرًا من مائة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن ألف صلاة في غيره.
وفي سنن ابن ماجه "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام [أفضل] من ألف صلاة فيما سواه". ومثله عن أحمد وابن حبان. وتنكير الصلاة يشمل الفرض والنفل، ولفظ المسجد الحرام ظاهر في نفس المسجد، وقال النووي: يعم الحرم كله.