13 - باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
1106 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.
1107 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
1106 - روى في الباب حديث ابن عمر: (أنَّه كان إذا أعجله السير آخر المغرب إلى العشاء) وأن ابن عمر رأى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وقد تقدم كله مشروحًا في باب يصلي المغرب ثلاثًا.
1107 - (وقال إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء وسكون الهاء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير) لفظ الظهر مقحمة، قال ابن الأثير: لفظ الظهر في أمثاله يفيد إشباع الكلام، والإسناد إلى [....] قلت: هو يفيد ما يفيده لفظ أعجله وجدّ به.
وهذا التعليق رواه مسلم وغيره مسندًا. استدل الشَّافعيّ وأَحمد بأحاديث الباب على جواز الجمع في المغرب والعشاء، والظهر والعصر، وقيده مالك بما إذا جدّ بالسير، ومنعه أبو حنيفة في غير عرفات ومزدلفة، واستدلّ بأن الصلوات قد تقررت، والأحاديث آحاد، فلا يترك بها، ويرد عليه تجويزه بمزدلفة وعرفات، فإنَّه أَيضًا آحاد، ولو سلم يكفي ذلك مقيسًا عليه بعلة الاشتغال.
وقولهم: المراد بالجمع تأخيرها إلى آخر الوقت؛ تدفعه رواية أنس بعده: أخر الظهر إلى آخر وقت العصر.