12 - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا
وَرَكَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.
1103 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ مَا أَنْبَأَ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: قوله: كان عثمان لا يزيد على الركعتين، يناقض ما تقدم من أن عثمان أتم بمكة؟ قلت: لا يناقض؛ فإنَّه أخبر عن رؤيته.
باب من تطوع في السفر في غير قبل الصلاة ودبرها
فإن قلت: أيُّ فرق بين هذه الترجمة وبين التي قبلها؟ قلت: الأولى أعم؛ لأن عدم تطوعه قبل الصلاة ودبرها لا يستلزم التطوع في غيرها؛ بخلاف هذه، فإنَّها أثبتت التطوع في غيرها.
(وركع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الفجر في السفر) رواه مسلم مسندًا عن [أبي] قتادة أن هذا كان حين ناموا في الوادي فاتتهم الصلاة.
1103 - (مرّة) بضم الميم وتشديد الراء (عن ابن أبي ليلى) عبد الرَّحْمَن، وأبوه أبو ليلى؛ اسمه بلال، أو بليل -مصغر- صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معروف من الْأَنصار.
فإن قلت: كيف يوافق هذا ما ترجم؟ قلت: قال شيخ الإِسلام: لفظ قبل هنا وفي الباب قبله إنما وقع في رواية الحموي، والأرجح رواية الأكثر. فعلى هذا إيراده للإشعار بذلك، هذا الذي قاله مشكل؛ لأنه لو حذف لفظ قبل من الباب الأول لدلّ على أنَّه كان يتطوع قبل الفرض، وكذا في الباب الثاني, لأنه على ذلك التقدير قوله: من تطوع في غير دبر الصلاة شامل لقبل، وليس الغرض، إلَّا أنَّه لا قبل ولا بعد، وسياق الحديث دال على ذلك؛ فالصواب أن ذكره لركعتي الفجر في الباب للدلالة على مشروعية ذلك في الجملةِ؛ كما فعله في أمثاله.
(ما أخبرنا أحد أنَّه رأى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانئ) واسمها عاتكة،