1099 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. طرفه 400

10 - باب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

1100 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ، يَعْنِى عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ. فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ. رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال النووي: فإن قيل: كان الوتر واجبًا عليه؟ فالجواب: أن هذا لا يجديكم لأنه صلى على الدّابة، ويمكن أن يقال هذا كان قبل وجوب الوتر جمعًا بين الأدلة.

1099 - (معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء (ثوبان) بفتح المثلثة (وكان يصلي نحو المشرق) حكاية حال؛ لا أن للمشرق في ذلك مدخلًا. وهذه الأحاديث تخصّ قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 142] وفي رواية التِّرْمِذِيّ: يومئُ للسجود أخفض.

والسفر عام إلَّا عند مالك، فإنَّه يخصه بسفر القصر، وبالراكب دون الماشي.

باب صلاة التطوع على الحمار

1100 - (حبان) -بفتح الحاء وتشديد الموحدة- أبو حبيب بن هلال (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشَّام، فلقيناه بعين التمر) -بالتاء المثناة فوق- قرية من قرى العراق مما يلي الشَّام، وبها كانت وقعة بين خالد والفرس ومنها كان حمران مولى عثمان (يصلي على حمار ووجهُه من ذا الجانب) أي: في غير القبلة، فإن الكلام في العدول عن القبلة. اتفق الأئمة على ألا فرق بين الحمار وغيره، وقد روى النَّسائيّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015