تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه.
وَخَرَجَ عَلِىٌّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ. قَالَ لاَ حَتَّى نَدْخُلَهَا.
1089 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. أطرافه 1546، 1547، 1548، 1551، 1712، 1714، 1715، 2951، 2986
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: ما وجه التوفيق بين رواية أبي هريرة هذه وبين رواية ابن عمر ثلاثة أيام؟ قلت: الرواية في هذا المعنى كثيرة، جاءت بيوم ويومين ومطلق السفر، وفي أبي داود بريدًا والكل صحيح؛ لأن ذكر الأقل لا ينافي الأكثر، واختلاف الأجوبة على قدر سؤال السائل، والأصل المعول عليه عدم جواز سفرها مطلقًا إلا مع محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات؛ على ما قاله الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز لها الخروج من غير محرم إذا كان بينها وبين مكة ما دون مسافة القصر، وأما زمن الهجرة كان الخروج واجبًا عليها ولو كانت مفردة. (تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك) أي: تابع هؤلاء ابن أبي ذئب. قال شيخنا أبو الفضل ابن حجر: نقل ابن المنذر في مسافة القصر نحوًا من عشرين قولًا.
باب يقصر الصلاة إذا خرج من موضعه
يريد بموضعه البلد الذي هو فيها، بدليل أحاديث الباب (وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت) أسند البيهقي عنه أن هذا كان عند خروجه لقتال معاوية.
1089 - (أبو نعيم) بضم النون مصغر (عن محمَّد بن المنكدر) بكسر الدال (ميسرة) ضد الميمنة (والعصر بذي الحليفة) -بضم الحاء مصغر- من المدينة على ستة أميال، أو على