الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ - رضى الله عنه. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ.
11 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا
1078 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى بَكْرٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. طرفه 766
1079 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِى فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. طرفه 1075
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوجهين قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، جملة معترضة (وزاد نافع عن ابن عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) الاستثناء منقطع، أي: لكن إن نشأ سجدنا، وهذا نص قاطع فيما ذهب إليه الشافعي وأحمد ومالك من كونه سنة.
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
1078 - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (معتمر) بفتح التاء وكسر الميم (عن أبي رافع) اسمه نفيع (قال: صليت مع أبي هريرة العتمة) -بفتح العين والتاء- أي: العشاء، وقد تقدم النهي عن تسميتها عتمة، ولعله لم يبلغه النهي عنها، وحديثه سلف مع شرحه في باب سجدة: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}.
باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام
1079 - (صدقة) -بثلاث فتحات- أخت الزكاة. حديث ابن عمر في عدم الإمكان من السجود على الأرض من الزحام تقدم في باب ازدحام الناس إذا قرأ الإِمام السجدة.