فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». أطرافه 472
991 - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
992 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الليل والنهار مثنى" والمفهوم إنما يعتد به إذا لم يعارضه دليل أقوى، قال مالك: وقوله: "صلاة الليل مثنى" مقتصرًا عليه؛ إنما كان جوابًا للسائل عن صلاة الليل.
(فإذا خشي أحدكم الصبح صلّى ركعة توتر له ما قد صلى) استدل به الشافعي ومالك وأحمد على أن أقل الوتر ركعة إلى إحدى عشرة ركعة، ومنعَ أبو حنيفة الإيتار بركعة، لما روي عن ابن مسعود النهي عن البتر. والجواب عن ذلك أن ابن مسعود لم يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن الأثير: رأى ابن مسعود سعدًا أوتر بواحدة، فقال له: ما هذه البتر.
فإن قلت: ما حكم الوتر واجب هو؛ أم هو سنة؟ قلت: قال أبو حنيفة بوجوبه، لما روى أبو داود والترمذي: "إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؛ وهي: الوتر". قال البخاري: لا يعرف له إسناد فيه سماع لكن قال الحاكم: الحديث صحيح الإسناد. وأما عند سائر العلماء سنة مؤكدة، استدلوا عليه بأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل في آخر حياته معاذًا إلى اليمن، وقال: "أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات" ولو كان الوتر واجبًا لذكره. وهذا الاستدلال فيه نظر؛ إذ ربما كان وجوبه بعد معاذ. والذي يدل على عدم وجوبه ما رواه البخاري عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على الدّابة.
991 - (وعن نافع) عطف على الإسناد الأول، صرح به في الموطأ.
992 - (مسلمة) بفتح الميم واللام وكذا (مخرمة) (كريب) بضم الكاف مصغر.