984 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِيرَانٌ لِى - إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ - وَإِنِّى ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعِنْدِى عَنَاقٌ لِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا.
985 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ». أطرافه 5500، 5562، 6674، 7400
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: ليست من النسك في شيء؛ لأنها ذُبحت قبل الوقت. هذا موضع الدلالة على الترجمة؛ لأنه تكلم في أثناء الخطبة.
984 - (قام رجل من الأنصار) هو أبو بردة بن نيار، ليس من الأنصار، بلوي، حليف الأنصار، قال ابن عبد البر: حليف بني حارثة بدري عقبي (فقال يا رسول الله: جيرانٌ لي، إمّا قال: بهم خصاصته أو فقر) الخصاصة -بفتح الخاء المعجمة وصاد مهملة- قال ابن الأثير: هو الجوع والضعف.
985 - (مسلم) ضد الكافر (شعبة عن الأسود) هو ابن قيس لأن شعبة لم يلق الأسود (عن جندب) بضم الجيم والدّال (ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) استدل به من قال متروك التسمية عمدًا نجس؛ فإن الأمر للوجوب، ومن لم يقل به قال: الأمر للندب، أو باسم الله، احتراز عمّا كان يفعله المشركون من الذبح بأسماء آلهتهم. واستدل به أيضًا من أوجب الأضحية؛ وقال بالوجوب أبو حنيفة؛ ومن لم يوجب استدل بحديث رواه مسلم: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" فإنّ تفويضه على