9 - باب ما يكره من حمل السلاح فى العيد والحرم

ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِى الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. طرفه 98

965 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَىْءٍ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ «اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِىَ أَوْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». طرفه 951

9 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا.

966 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت: ليس في هذا الحديث أن الخطبة بعد صلاة العيد؟ قلت: قوله: ثم أتى النساء، إنما كان بعد الخطبة، لما تقدم في الباب قبله: نزل فأتى النساء، وحديث ابن نيار شرحه تقدم في باب الأكل يوم النحر؛ وإنما استدل به هنا على أن الخطبة بعد الصلاة.

فإن قلت: ليس في الحديث الصلاة؟ قلت: قوله: "أول ما نبدأ به الصلاة" صريح في ذلك.

باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

(قال الحسن: نهوا أن يحملوا سلاحًا يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًّا) الضمير في: نهوا، لأصحابه، والناهي هو: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دلّ عليه حديث ابن عمر بعده.

فإن قلت: قد سلف أن الحبشة كانوا يوم عيد يلعبون بالحراب؟ قلت: محمول على أن ذلك كان في المسجد؛ ولم يكن ازدحام ولا خوفُ ضررٍ.

966 - (زكرياء بن يحيى أبو السكين) بضم السين وفتح الكاف (المُحَاربي) -بضم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015