955 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَلاَ نُسُكَ لَهُ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّى نَسَكْتُ شَاتِى قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِى أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِى، فَذَبَحْتُ شَاتِى وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِىَ الصَّلاَةَ. قَالَ «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَيْنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: في الحديث أن الجذعة يجوز التضحية بها؟ قلت: جذعة ابن نيار كانت من المعز.
فإن قلت: فالثني في المعز؛ وهو ما تم له حول يجوز عند أبي حنيفة؟ قلت: الظاهر أن هذه لم تكن بلغت ذلك الحدّ؛ ولذلك قال ابن الأثير: لما ذَكرَ ما ذكرنا قال بعض الناس: يخالف في هذا التقدير، ويدل على هذا ما في بعض الروايات، قال: عندي جذعة عناق والعناق -بفتح العين: من أولاد المعز ما لم يتم سنة. قاله ابن الأثير.
وعند الشافعي: الجذعة من الإبل ما دخل في السادسة، ومن المعز والبقر: ما دخل في الثالثة، ومن الضأن ما دخل في الثانية.
955 - (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا) أي: ذبح؛ أصل النسك: الطاعة، وإذا ذكر في أبواب العيد أريد به نحر القربان، وإذا ذكر في أبواب الحج يراد به شعائر الحج.
(ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة).
فإن قلت: الشرط والجزاء واحد؟ قلت: معناه فإن نسك لا يعتد به؛ بقرينة المقام، وقد سلف نظيره في قوله: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله".
(وقال أبو بردة بن نيار) -بضم الباء في الأول وكسر النون في الثاني بعده مثناة من تحت- البلوي، حليف الأنصار، واسمه الحارث، أو الهاني، أو غيرهما.
(قال: شاتك شاة لحم) أي: ليس فيها من القربة شيء؛ بل إنما هي للأكل كسائر