فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. أطرافه 943، 4132، 4133، 4535
رَاجِلٌ قَائِمٌ.
943 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقام كل واحد فركع لنفسه، وسجد سجدتين).
قال بعض الشارحين: ما في هذا الحديث هو مذهب أبي حنيفة؛ وليس كما قال؛ لأن أبا حنيفة يقول: بعدما صلّى بالطائفة الثانية ركعةً تعود الطائفةُ الأولى إلى الإمام بعد سلامه. وليس في الحديث ذلك العود، وفي "الهداية" أنّ تلك الطريقة هي رواية ابن مسعود، وهذه الطريقة لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة.
واعلم أنه روي عنه في كيفية صلاة الخوف كيفيات مختلفة حتى بلغ بعضهم أربعًا وعشرين وجهًا. قال النووي: والذي صحّ من تلك الروايات ستة عشر نوعًا.
واختلفوا ههنا في نزول الآية الكريمة؛ والصحيح أنها نزلت في هذه الغزوة غزوة نجد، سنة خمس بعد الخندق، وسيذكر البخاري أنها نزلت بعد خيبر. ومنع أبو يوسف والمزني من الشافعية مشروعيتها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمسكًا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102].
والجواب: أن مفهوم الشرط إنما يقيد به إذا لم يعارضه دليل أقوى، وقد قام الإجماع على خلافه، وذلك أنه مع وجوده إذا كانت مشروعة فبعده من باب الأولى. والتحقيق أنّ الشرط هنا ليس قيدًا للجواز؛ بل للتعليم، عرف كيف يصلي بهم؛ ليقتدي به من جاء بعده؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا
943 - (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن عمر نحوًا