الصَّلاَةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِىَ الصَّلاَةُ فِى الرِّحَالِ. فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.

باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ.

594 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سيرين والرجال كلهم بصريون. قوله (رزغ) بفتح الراء وسكون الزاي وفتحها وبالمعجمة الوحل الشديد. الجوهري: الرزغة بالتحريك الوحل وأرزغ المطر الأرض إذا بلها وبالغ ويقال احتفر القوم حتى أرزغوا أي بلغوا الطين الرطب وقال الردغة أيضاً بتحريك الدال المهملة الماء والطين وكذلك بالتسكين والجمع ردغ. فإن قلت اليوم أهو بالإضافة إلى الرزغ أو بالتنوين على أنه موصوف. قلت الإضافة ظاهرة ويحتمل الوصف بأن يكون معناه يوم ذي رزغ أو يقال الرزغ صفة مشبهة كحسن أو صعب. قوله (فأمره) فإن قلت ما العامل في لما أن كانت ظرفية وما الجزاء أن كانت شرطية قلت أمر مقدراً يفسره فأمره و (الصلاة) منصوب أي صلوا الصلاة أو أدوها (في الرحال) وهو جمع الرحل وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث أي صلوها في منازلكم قوله (فنظر) أي نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك و (من هو خير منه) أي فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم أي أمر به وهو خير من ابن عباس وفي صحيح مسلم هو خير مني قوله (أنها) أي الجمعة (عزمة) بإسكان الزاي أي واجبة متحتمة فلو قال المؤذن حي على الصلاة لتكلفتم المجئ إليها ولحقتكم المشقة. التيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة. منهم الإمام أحمد بن حنبل يدل عليه لفظ الصلاة في الرحال. قال وفيه إباحة التخلف عن الجمعة بعد أن قال أنها عزمة النووي: فيه دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار وأنها وكذا الأذان مشروعان في السفر وفيه أنه يقال هذه الكلمة في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر أنه قالها في آخر ندائه والأمران جائزان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم لكن بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه والله أعلم (باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره) أي بدخول الوقت و (ابن أم مكتوم) مفعول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015