فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.
592 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العشرة المبشرين مر ذكره فخرج سهم رجل فأذن والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشئ لترجيح أحدهم. قوله (سمي) بضم المهملة وفتح الميم وتشديد التحتانية وكان جميلاً مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي قتله الحروربة بقديد سنة ثلاثين ومائة. قوله (لم يجدوا) وفي بعضها لا يجدوا. فإن قلت ما الموجب لحذف النون، قلت جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازم. قال ابن مالك حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه. قوله (التهجير) أي التبكير بصلاة الظهر. فإن قلت تقدم الأمر بالإبراد فما التلفيق بينهما. قلت سبق وجه التلفيق من أن الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل ولا يخرج بذلك عن حد التهجير فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر ومن غير ذلك. قوله (ما في العتمة) أي من ثواب أداء صلاتها بالجماعة و (الحبو) بفتح المهملة وسكون الموحدة أن يمشي على يديه وركبتيه أو أسنه. قال صاحب المجمل: حبا الصبي إذا مشى على أربع. النووي: معناه أنه لو علوا فضيلة الأذان وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله والتهجير هو التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت وخصه الخليل بالجمعة وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها وفيه حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول النوم وآخره وفيه تسمية العشاء عتمة وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم والثاني أن استعمال العتمة ههنا