إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ}.
588 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»
589 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْماً فَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحققة ويكره ما كان على ضرب الأمثال في المجاورات ولغو الحديث تعظيماً لكتاب الله تعالى وفيه أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار لأنه وقت غفلتهم بخلاف ملاقاة الجيوش وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً (باب ما يقول إذا سمع المنادي) قوله (عطاء بن يزيد) من الزيادة (الليثي) بفتح اللام وسكون التحتانية وبالمثلثة مر في باب لا تستقبل القبلة بغائط. قوله (النداء) أي الأذان. فإن قلت ما المستفاد منه أيقول مثله إذا فرغ المؤذن عن تمامه أم يقول بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت هو القسم الثاني بدليل ذكره بلفظ المضارع حيث قال يقول ولم يقل قال. فإن قلت مقتضاه أن يقول في الحيعلتين أيضاً مثل ذلك. قلت هو عام مخصوص بما روى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه يقول مثله إلى آخر الشهاداتين وأنه يحولق في الحيعلة على حسب الروايتين. قوله (معاذ) بضم الميم ابن فضالة بفتح الفاء و (هشام) أي الدستوائي و (يحيى) أي ابن أبي كثير تقدموا في باب النهي عن الاستنجاء باليمين و (محمد بن إبراهيم بن الحارث) بالمثلثة التيمي المدني في باب الصلوات الخمس كفارة و (عيسى بن طلحة) في باب الفتيا وهو واقف قوله (فقال) فإن قلت السماع لا يقع على الذوات إلا إذا وصف بالقول ونحوه كقوله تعالى (سمعنا منادياً ينادي) قلت ههنا القول مقدر أي سمع معاوية قال يوماً ولفظ فقال مفسر لقال لقال المقدر ومثل هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية. قوله (سئله) أي مثل ما يقول المؤذن وفي بعضها بمثله، فإن قلت كلمة إلى