بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلاَّ الإِقَامَةَ.
583 - حَدَّثَنِا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: أَخبَرَنا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.
584 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبالكاف ابن عطية بفتح المهملة وشدة التحتانية (وأيوب) أي السختياني. قوله (إلا الإقامة) أي إلا لفظ الإقامة وهي قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يشفعها والحديث حجة على مالك كما أنه حجة على أبي حنيفة. قوله (محمد) أي ابن سلام مر في كتاب الإيمان وكذا عبد الوهاب فإن قلت ما العامل في لما. قلت ذكروا ولفظة قال ثانياً مقحم تأكيداً لقال أولاً و (يعلمون) بضم الياء وسكون العين أي يجعلون له علامة يعرف بها و (يوروا) أي يوقدوا ويشعلوا يقال أوريت النار أي أشعلتها. فإن قلت هذا الحديث يدل على مذهب مالك حيث لم يذكر استثناء لفظ قد قامت الصلاة. قلت المطلق يحمل على المقيد جمعاً بين الدليلين، والله أعلم (باب الإقامة واحدة) قوله (علي) أي ابن المديني و (إسمعيل) أي ابن علية و (فذكرت) أي الحديث لأيوب السختياني (فقال إلا الإقامة) أي زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء. قال المالكية عمل