505 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا». قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ «ثُمَّ بِرُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكن لطفا فى ترك السيئات كقوله تعالى ((إن الصلاة تنهى)) الأية وقيل نزلت فى ابى اليسر بفتح الياء وفتح السين المهملة الأنصارى كان يبيع التمر فأتته امراة فأعجبته فقال لها إن فى البيت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها فقالت له اتق الله فتركها وندم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل فقال انتظر امر ربى فلما صلى العصر نزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فإنها كفارة لما عملت وروى أن عمر رضى الله تعالى عنه قال اهذا له خاصة أم للناس فقال بل للناس عامة (باب فضل الصلاة لوقتها) قوله (الوليد) بفتح الواوو كسر اللام (ابن العيزاز) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالزاى قبل الألف وبالراء بعدها (ابن حريث) بضم المهملة والمثلثة الكوفى وفى النسخ اخبرنى قال سمعت جمعا بين هذه الألفاظ الثلاثة فتوجيهه أن الوليد مبتدا وأخبرنى خبره وقال بدله والمجموع مقول شعبة. قوله (أبو عمرو) هو سعد بن إياس بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية البكرى بفتح الموحدة المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام عاش مائة وعشرين سنة. قال أذكر أنى سمعت بالنبى صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلا بكاظمة باعجام الظاء وتكامل شبابى يوم القادسية فكنت ابن أربعين سنة يومئذ وكان من اصحاب عبد الله بن مسعود. قوله (على وقتها) فإن قلت لفظ الترجمة لوقتها والظاهر يقتضى فى لأن الوقت ظرف لها. قلت عند الكوفية حروف الجر يقام بعضها مقام بعض وأما عند البصرية فاستعمال على هو بالنظر إلى ارادة الاستعلاء على الوقت والتمكن على ادائها فى اى جزء من اجزائها واما اللام فهى مثل اللام فى قوله تعالى ((فطلقوهن لعدتهن وفى قوله لقيته لثلاث بقين من الشهر وتسمى بلام التأقيت والتاريخ. قوله (ثم اى) أى قال سالت ثم اى العمل ولفظ الدلالة على تراخى المرتبة لا لتراخى الزمان (وقال) أى عبد الله حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت تقدم أن إطعام الطعام غير أعمال الإسلام