عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَىِّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَاخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ
502 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث والسؤالات والجوابات قوله (هذا الحى) بالنصب على الاختصاص (?) (ومن ربيعة) خبر لإن و (نأخذه) بالرفع على أنه استئناف وليس جوابا للأمر بقرينة عطف ندعوا عليه مرفوعا. قوله (فسرها) فإن قلت لم أنث الضمير؟ قلت نظرا إلى أن المراد بالايمان الشهادة أو إلى أنه خصلة إذ تقدير الكلام آمركم بأربع خصال. فإن قلت ذكر فى الباب المذكور صيام رمضان أيضا فما السبب فى تركه ههنا والحال أنه كان واجبا حينئذ لأن وفادتهم كانت عام الفتح وإيجاب الصيام فى السنة الثانية من الهجرة قلت قال ان الصلاح وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوى وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم فى الضبط والحفظ. قال ابن بطال: قرن الله تعالى نفى الاشراك به بإقامة الصلاة فهى أعظم دعائم الاسلام بعد التوحيد وأقرب الوسائل إليه تعالى , وأما أمره صلى الله عليه وسلم بما أمرهم ونهيه لهم عن الظروف والأشربة فلأنه عليه السلام يعلم كل قوم ما بهم الحاجة إليه وما الخوف عليهم من قبله أشد , وكان ذلك الوفد يخاف منهم الغلول فى الفىء وكانوا يكثرون الانتباذ فى هذه الأوعية فعرفهم ما يهمهم ويخشى منهم مواقعته والله أعلم (باب البيعة على إقام الصلاة) وفى بعضها على إقامة وهو الأصل. قوله (محمد بن المثنى) بفتح