الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

496 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أخْبَرَتْنِى خَالَتِى مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِى حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اليمامة فى خلافة الصديق واعلم أن البخارى نسبه مخالفا للقوم من جهتين قال ربيعة بحرف التأنيث وعندهم الربيع بدونه وقال ربيعة بن عبد شمس بن ربيع قال ابن الأثير جاء فى صحيح البخارى أبو العاص ابن عبد شمس وهم قالوا ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وذلك خلاف الجماعة. فإن قلت ما هذه اللام التى فى لأبى العاص. قلت الإضافة فى بنت زينب بمعنى اللام فأظهر ههنا ما هو مقدر فى المعطوف عليه. فإن قلت من أين علم كونها محمولة على العنق وقد تكون على الكتف أو على اليدين أو فى الكم. قلت لأن الركوع يتعذر أة يتعسر عند ذلك. الخطابى: وفيه أن من صلى وهو حامل على ظهره أو عاتقه شيئا لم تبطل صلاته بحمله ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير وفيه أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء قال ويشبه أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم لا يتعهد حمل هذه الصبية ووضعها فى كل خفض ورفع من ركعات الصلاة لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشوع فيها , وإنما هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالذرية فإذا سجد عليه أفضل الصلاة والسلام جاءت فتعلقت بأطرافه وألتزمته فينهض صلى الله عليه وسلم من سجوده ويخليها وشأنها فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها إلى الأرض حتى إذا سجد وأراد النهوض عادت الصبية إلى مثل , ذلك هذا وجهه عندى ومعناه. قال ابن بطال: اختلفوا فى أن هذا الحمل هل كان فى النافلة أو فى الفريضة وإنما أدخل البخارى هذا الحديث فى هذا الموضع ليدل على أن الحمل لم يضر صلاته وحملها أشد من مرورها بين يديه لم يضر المرور وفيه جواز العمل الخفيف والعلماء يجمعون عليه (باب صلى إلى فراش) فإن قلت ما جزاء هذا الشرط. قلت محذوف تقديره صح صلاته أو معناه باب هذه المسألة وهى ما يقوله الفقهاء إذا صلى كذا وكذا كيف كان حكمه فصار الجزء الأول منها علما لها. قوله (عمرو) بالواو (ابن زرارة) بضم الزاى ثم بالراء المكررة تقدم فى باب قدركم ينبغى أن يكون بين يدى المصلى والسترة (وهشيم) مصغرا فى كتاب التيمم و (الشيبانى) هو أبو إسحاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015