عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ.
490 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَن مُسْلِمٍ - يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَباً، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُصَلِّى، وَإِنِّى لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِى الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً. وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
متواجهين وإلى الأول فلا يلزم التواجه. قوله (عثمان) أى أمير المؤمنين ابن عفان (ويستقبل) بلفظ المجهول وهذا الحكم مختص بما إذا اشتغل المستقبل بالمصلى إذ علة الكرهة هو كف المصلى عن الخشوع وحضور القلب. قوله (زيد بن ثابت) الأنصارى النجارى الفرضى كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له اثنان وتسعون حيثا للبخارى منها تسعة تقدم فى باب إقبال المحيض. قوله (ما باليت) أى بالأستقبال المذكور يقال لا أباليه أى لا اكترث له و (إن الرجل) بكسر إن لأنه استئناف ذكر لتعليل عدم المبالاة وهذا الكلام من البخارى تلفيق بين كلامى عثمان وزيد رضى الله عنهما وإلا فكلاماهما مطلقان. قوله (إسمعيل بن خليل) بفتح المنطقة وباللامين و (على بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء وبالراء تقدما فى باب مباشرة الحائض و (مسلم) بكسر اللام الخفيفة هو البطين ظاهرا. قوله (كلابا) أى كالكلاب فى حكم قطع الصلاة و (رأيت) بمعنى ابصرت و (أنسل) أى أخرج بالخفية فأن قلت ما وجه دلالة الحديث على النسخة الثالثة من الترجمة. قلت حكم الرجال والنساء واحد فى الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. قوله (عن الأعمش) يحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر أيضاً