410 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ، إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى»
411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فضل الميمنة على الميسرة قال وإنما كان البزاق خطيئة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنها ومن فعل ما نهى عنه فقد أتى بخطيئة ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد فعرف أمته كفارة تلك الخطيئة (باب عظة الإمام الناس) قوله (وذكر القبلة) عطف على عظة (وأبو الزناد) بكسر الزاي وبخفة النون مر في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (هل ترون) فإن قلت ما فائدة هذا الاستفهام. قلت إنكار ما يلزم منه أي أنتم تحسبون قبلتي ههنا وأني لا أرى إلا ما في هذه الجهة فوالله إن رؤيتي لا تختص بجهة قبلتي هذه، قوله (خشوعكم) إما أن يراد به السجود لأنه غاية الخشوع وأما أعم من ذلك. فإن قلت القسم يتلقى بما وبأن. فأيهما هو الجواب هنا. قلت جوابه هو الأول وأما الثاني فبدله أو بيانه. قوله (لأراكم) بفتح الهمزة. قال ابن بطال: فيه أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحداً مقصراً في شئ من أمور دينه أو ناقصاً للكمال منه أن ينهاه عن فعله ويحضه على ما فيه جزيل الحظ ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخ من نقص كمال الركوع والسجود ووعظهم في ذلك بأنه يراهم وقد أخذ الله على المؤمنين ذلك إذا أمكنهم في الأرض بقوله تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) وأما الرؤية فيحتمل أن يراهم بما يوحى إليه من أفعالهم وهيئاتهم في الصلاة لأن الرؤية قد يعبر بها عن العلم وأن يراهم بما خص به عليه السلام بأن زيد في قرة البصر حتى يرى من وراءه. وقال أحمد: إنه كان يرى من ورائه كمن يرى بعينيه. أقول الجمهور على أنه من خصائصه عليه السلام وفيه دليل للأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مقالة وجوزوا إبصار أعمى الصين بقة أندلس. قوله (يحيى بن صالح) الوحاظي