وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى رَكْعَتَىِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِىَ
395 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلاَثٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممنوع وأما نفس وجوبه فمعلوم من موضع آخر. فان قلت هل يجوز من جهة النحو جزم لفظ يسلم ويسجد. قلت نعم عطفا على الأمر أو تقديرا للام الجازمة بعد حرف العطف وفى بعضها ثم ليسلم باللام (باب ما جاء فى القبلة) قوله (فصلى) تفسير لقوله سها والفاء تفسيرية (وما بقى) أى الركعتين الأخيرتين ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلا فى حكم الصلاة ولا شك أنه كان بالسهو فهو فى ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة. قوله (عمرو) بالواو (ابن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون أبو عثمان الواسطى البزاز بالزاى المكررة نزيل البصرة مات سنة خمس وعشرين ومائتين و (هشيم) مصغرا مخفف التحتانية ابن بشير بفتح الموحدة مر فى أول كتاب التيمم و (حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله قوله (فى ثلاث) أى ثلاث أمور. فان قلت هو رضى الله عنه كان موافقا لربه فى جميع أوامره ونواهيه فما التخصيص بالثلاث. قلت ذلك موافقة أمر الرب وهذا موافقة الرب فى الأمر أو المراد وافقنى ربى فى إنزال الآية على وفق قولى لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه لا الى الرب تعالى , فان قلت قد ثبت الموافقة أيضا فى منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك قال تعالى ((ولا تصل على أحد منهم مات أبدا)) وفى أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا يؤذن لهم فنزل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى) وفى تحريم الخمر وفى غير ذلك. قلت التخصيص بالعدد لا يدل على نفى الزائد أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث. قوله (لو اتخذنا) جواب لو محذوف أو هو للتمنى وآية الحجاب هى قوله تعالى ((يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)) فان قلت علام عطف لفظ الآية. قلت على مقدر وهو اتخاذ المصلى فى مقام