النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
390 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً قَالَ أُتِىَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِماً بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولابد من تقديره إذ المعنى لا يصح بدونه و (لم يطف) أى لم يسع فاطلق الطواف عليه إما لأنه نوع من الطواف وإما للمشاكلة ولوقوعه فى مصاحبة طواف البيت. قوله (أيأتى) أى يجوز له الجماع يعنى أيحصل له التحلل من الاحرام قبل السعى أم لا (وأسوة) بضم الهمزة والكسر أى قدوة ولا سيما قد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسككم وفيه دليل على أن السعى واجب فى العمرة وأن الطواف لابد فيه من أشواط سبعة وأما الصلاة خلف المقام فقيل إنها سنة وقيل تابعة للطواف إن سنة فسنة وإن واجبا فواجب. قوله (يحيى) أى القطان (وسيف) بفتح المهملة وسكون التحتانية ابن سليمان المخزومى المكى ثبت صدوق مات سنة إحدى وخمسين ومائة (ومجاهد) بلفظ الفاعل الامام المفسر تقدم فى أول كتاب الإيمان. قوله (خرج) أى من الكعبة و (بين البابين) أى مصراعى الباب إذ الكعبة لم يكن لها حينئذ إلا باب واحد أو أطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها فى زمن ابراهيم عليه السلام أو أنه كان فى زمان رواية الراوى لها بابان لأن ابن الزبير جعل لها بابين وفى بعضها بدل البابين الناس. فإن قلت كان السياق يقتضى أن يقالو وجدت. قلت عدل عنه إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية واستحضارا لتلك الصورة (والسارية) هى الاسطوانة